قضت المحكمة الدستورية، بموجب قرارها رقم 294-26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبة البرلمانية ماديحة خيير، وما قد يترتب عن ذلك من التصريح بشغور مقعدها بمجلس النواب، وذلك بعدما تبين أنها أعفيت من مهامها الحكومية قبل تسجيل الطلب لدى المحكمة.
وأوضحت المحكمة، في تعليل قرارها، أن المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تنص على منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، باعتبار أن الغاية من حالة التنافي هي تفادي الجمع بين الصفتين لدى الشخص نفسه، وإنهاء هذه الوضعية متى تحققت أسبابها القانونية.
واستندت المحكمة إلى أن ماديحة خيير عُينت عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91، غير أن ظهيرا شريفا آخر، يحمل رقم 1.26.93، صدر بتاريخ 18 أكتوبر 2026، قضى بإعفائها من مهامها الحكومية، أي قبل أن يتقدم رئيس مجلس النواب بطلب معاينة حالة التنافي، الذي سجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026.
واعتبرت المحكمة أن الإعفاء من المهام الحكومية قبل تاريخ تقديم الطلب يجعل الشروط القانونية اللازمة لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد غير متوفرة في حالة ماديحة خيير، رغم أن تعيينها الحكومي أوجد حالة تناف خلال الفترة التي كانت تشغل فيها الصفتين، وهو ما دفعها إلى التصريح بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب في الشق المتعلق بها.
The post المحكمة الدستورية ترفض طلب تجريد ماديحة خيير من عضوية مجلس النواب appeared first on برلمان.كوم.