إلزام مالك مؤسسة فردية بسداد 4800 دينار قيمة شيك مرتد
قضت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام مالك مؤسسة فردية بأن يؤدي لشخص 4800 دينار، قيمة شيك حرّره لصالحه، إلا أنه ارتدّ دون صرف بسبب إغلاق الحساب المصرفي للمؤسسة، الأمر الذي دفع المستفيد إلى اللجوء للقضاء مطالبًا بقيمة الشيك وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب...
وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي عارف صالح تقي، بأن موكله المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه (مالك مؤسسة فردية)، طالبًا فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 4800 دينار، وتعويضه ماديًّا عما لحق به من خسائر.
وذلك على سند من القول إن المدعى عليه مدين بمبلغ المطالبة للمدعي، والناشئ عن تحريره شيكًا للأخير، والذي ارتدّ حال تقديمه للبنك، الأمر الذي أصاب المدعي بضرر، فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب جراء عدم سداد قيمته في ميعاد استحقاقه، وحدا به لإقامة دعواه.
وقدم المدعي سندًا لدعواه نسخة من الشيك محل التداعي، وشهادة بنكية بارتداده لغلق الحساب، والسجل التجاري للمؤسسة الفردية المملوكة للمدعى عليه.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى إقرار المدعى عليه بإصداره الشيك محل الواقعة للمدعي وتوقيعه، والذي تضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 447، وقد نازع المدعى عليه في سبب تحريره للشيك، بأنه كضمان لعلاقة الشراكة بينه وبين المدعي، إلا أنه لم يقدم أي مستند يدعم أقواله، وكان الثابت أن الشيك ارتدّ دون صرف لغلق الحساب، الأمر الذي يثبت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة.
وعليه، حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام المدعى عليه (مالك مؤسسة فردية) بأن يؤدي للمدعي مبلغ 4800 دينار، والفائدة القانونية بواقع 2 % سنويًّا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وألزمته كذلك بالمناسب من المصاريف، وقيمة أتعاب المحاماة.
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.