كشف العدد الجديد من الجريدة الرسمية عن صدور قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (47) لسنة 2026، بشأن تحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها فرض غرامات إدارية، وفقًا لأحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية. ونص القرار، الصادر عن وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، على تحديد المخالفات الخاضعة للغرامات الإدارية وفقًا للجدول المرافق للقرار، وذلك في إطار تنظيم الالتزام بأحكام السجل التجاري ولائحته التنفيذية. وبحسب المادة الثانية، يُعمل بالقرار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المخالفات الواردة في البنود (9) و(10) و(11) و(12) من الجدول المرافق، إذ يبدأ العمل بأحكامها من اليوم التالي لتاريخ النشر. وأشار القرار إلى استناده إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016 وتعديلاتها، إلى جانب القرارات المنظمة لغرامات التأخير في تجديد القيد بالسجل التجاري ومعايير وضوابط تحديد المستفيد النهائي. وصدر القرار بتاريخ 13 أكتوبر 2026، وكُلّف وكيل الوزارة والمعنيون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكامه. ويأتي القرار في إطار تطبيق المادة (20) من قانون السجل التجاري، التي تجيز فرض غرامات إدارية على المخالفات، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة.
"الصناعة والتجارة" تحدد مخالفات السجل التجاري الخاضعة للغرامات الإدارية
كشف العدد الجديد من الجريدة الرسمية عن صدور قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (47) لسنة 2026، بشأن تحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها فرض غرامات إدارية، وفقًا لأحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية. ونص القرار، الصادر عن وزير الص...
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.