"خدمات الشورى" تبحث مشروع قانون يُلزم أصحاب الأعمال بتدريب الخريجين الجامعيين في منشآتهم
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى المو...
وناقشت اللجنة أسس ومبادئ مشروع القانون التي جاءت مؤكدةً على المبادئ التي أقرها دستور مملكة البحرين، بما في ذلك تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال، فضلاً عن تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين لسوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، حيث يلزم مشروع القانون أصحاب الأعمال بتدريب الخريجين الجامعيين في منشآتهم، بهدف تعزيز توظيف الخريجين الجامعيين والتحكم في معدلات البطالة.
كما بحثت اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، والمتضمن زيادة مقدار منحة الزواج للأرملة، أو البنت أو بنت الابن أو الأخت المستحقات للمعاش، لتكون معادلة لـ (24) معاشاً مستحقاً لها، وجعل حدّها الأدنى (1000) دينار، بدلاً من (18) معاشاً وحد أدنى مقداره (540) ديناراً في القانون النافذ
وكذلك بحثت اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب)، والمتضمن زيادة منحة الزواج للأرملة أو المستحقات للمعاش بما يعادل معاشها المستحق عن (24) شهراً، بدلاً من (18) شهراً في القانون النافذ، وجعل حدها الأدنى (1000) دينار، بدلاً من (400) دينار حالياً.
فيما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، والمتضمن زيادة مقدار منحة الزواج للأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت المستحقات للمعاش، بحيث يساوي (24) مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه (بدلاً من 15 معاشاً بموجب القانون النافذ) مع وضع حد أدنى لها مقداره (1000) دينار.
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.