60 ألف دينار لسائق دراجة نارية أصيب بعجز 97 %
في لحظة واحدة، تحوّل حادث مروري إلى مأساة غيّرت حياة سائق دراجة نارية، بعدما أسفر اصطدامه بمركبة عن إصابته بعجز بلغت نسبته 97 %، شمل شللاً كاملاً في الطرفين السفليين وفقداناً كاملاً للإحساس فيهما، إلى جانب ضعف شديد في حركة الطرفين العلويين، وبعد رحلة التقاضي للمطالبة بالتعويض عن...
وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد المحامي محمد عبدالله جمعة، بأن موكله المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه الأول (الشخص المتسبب بالحادثة)، والمدعى عليها الثانية (شركة التأمين)، طالباً الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 55000 دينار، تعويضاً عن الأضرار المادية، ومبلغ 5000 دينار تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به جراء الحادث، مع الفائدة القانونية من تاريخ وقوع الحادث وحتى السداد، فضلاً عن المصاريف.
وذلك على سند من القول إن موكله المدعي كان قد تعرض لحادث مروري بسبب خطأ المدعى عليه الأول، المؤمَّن على مركبته لدى المدعى عليها الثانية (شركة التأمين)، وكان ذلك بسبب عدم عناية الأخير وانتباهه، حيث اعترض مسار الدراجة النارية التي يقودها المدعي، مما أدى إلى اصطدام الأخير بمركبته، ونتج عن ذلك إصابات بالمدعي، وعلى إثرها رفع المدعي دعوى مستعجلة لإثبات الأضرار التي لحقت به من الحادث، وقد تم عرضه على اللجان الطبية، التي أصدرت تقريرها بأن نسبة العجز الذي تعرض له تبلغ 97 % من العجز الكلي، تمثلت في شلل كامل في الطرفين السفليين مع فقدان كامل في الإحساس وضعف شديد في حركة الطرفين العلويين.
وقد عانى المدعي مادياً ومعنوياً من الحادث، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته، حيث أُدين المدعى عليه الأول بالحبس شهراً عن جميع التهم المسندة إليه، وهي التسبب بخطئه بالمساس بسلامة جسم المدعي، وكان ذلك ناشئاً عن قيادته المركبة دون أن يبذل أقصى عناية ولم يلتزم الحيطة والحذر، وتسببه بإلحاق تلفيات بممتلكات الغير وقيادة المركبة دون التزام الحيطة والحذر.
وبدورها، تداولت المحكمة الدعوى بمحاضر جلساتها، فلما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 158 من القانون المدني أن «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه»، وترتيباً على ما تقدم وأخذاً به، فلما كان المدعي قد أقام دعواه بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث المروري الذي تسبب فيه المدعى عليه الأول قائد السيارة، وكان المدعى عليه الأول أقر بمسؤوليته عن الحادث المروري، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة، ويكون معه خطأ المدعى عليه الأول ثابتاً.
وعليه، حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ 60000 دينار، مع إلزام المدعى عليها الثانية بالفائدة بواقع 1 % سنوياً، وإلزامها كذلك بالمصروفات ومبلغ الدعوى المستعجلة بواقع 32 ديناراً، ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة، ومبلغ 200 دينار أتعاب اللجان الطبية.
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.