بغداد - واع
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة (المنحل) المتضمن ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي توقف تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق.
وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلسة برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة".
وتابعت أن "المحكمة نظرت دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته"، مشيرة الى ان "الدعوى انصبت على طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (33) لسنة 1997".
وذكرت ان "القرار المطعون فيه تضمن إيقاف العمل بموجب القوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار في أي وجه كان، ومعاقبة المخالف لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وإذا كان المخالف لأحكام هذا القرار عراقياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع مصادرة المال الذي تم تملكه أو استثماره خلافاً لأحكام هذا القرار".
ولفتت إلى أن "المحكمة قضت بالحكم بعدم دستورية القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المواد (23/ ثالثاً/ أ) و(25) و(26) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، مشيرة إلى أن "قرار الحكم صدر بالاتفاق بات وملزم للسلطات كافة استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور، وأُفهم علناً".
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية قرار يحظر تملك الأجانب واستثمار أموالهم في العراق
بغداد - واعقضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة (المنحل) المتضمن ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي توقف تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق.وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المحكمة ا...
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.