بيّن الدكتور صالح الغثيث، رئيس هيئة المستشارين في مجلس النواب، أن قانون الميزانية العامة يعد الإطار المنظم لإعداد الميزانية واعتمادها، إذ يحدد بنودها وقواعد الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات. وأشار إلى أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 الخاص بالميزانية العامة تنص على أن الغرض من القانون هو تطبيق الإدارة العصرية للميزانية وترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وأضاف الغثيث أن المبالغ المرصودة للبعثات الدراسية وسواها من الالتزامات قد تخضع للتشريعات ذات العلاقة، مثل قوانين التقاعد والمعاشات، ولا يلزم تنظيمها ضمن قانون الميزانية العامة، مؤكداً أن حل هذه القضية يتطلب اختيار الإطار التشريعي الأنسب.
ولفت إلى أن أي مسعى لتعديل المقترح أو نقل تنظيمه إلى تشريع آخر يقتضي اتباع الإجراءات الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس، وتحديداً المادة (95)، التي تمنح اللجنة المختصة صلاحية قبول المقترح أو رفضه أو تعديله، بشرط موافقة مقدمه على التعديلات.
وشدد على أن المضي في هذا الاتجاه يستدعي إعادة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسة الصياغة التشريعية والإطار القانوني الملائمين، والتشاور مع مقدم المقترح حول أي تعديلات محتملة، بما يكفل سلامة