حدّد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط استحقاق العلاوة السنوية الدورية للعاملين الخاضعين لأحكامه، والحد الأدنى لقيمتها والجهة المختصة بالنظر في طلبات المنشآت تخفيضها أو الإعفاء منها بسبب الظروف الاقتصادية.
وونصت المادة 12 من القانون على استحقاق العامل علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف في تاريخ استحقاقها بعد مرور سنة من تاريخ التعيين، أو سنة من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ووفقًا للنص ترتبط العلاوة الدورية بالأجر التأميني، وليس بالضرورة بإجمالي الراتب الذي يحصل عليه العامل، ويُراعى عند حسابها الحد الأدنى المقرر قانونًا.
ونظم القانون حالات تعذر صرف العلاوة بسبب الظروف الاقتصادية التي تتعرض لها المنشأة، إذ أوجب عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في طلب تخفيض العلاوة أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
وحددت المادة 102 اختصاصات المجلس القومي للأجور، ومن بينها وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال الخاصة بالتخفيض أو الإعفاء، ووضع المعايير والضوابط اللازمة لقبول هذه الطلبات أو رفضها.
كما نصت المادة 106 على جواز الطعن أمام المحكمة العمالية على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور بشأن طلبات تخفيض العلاوة أو الإعفاء منها، خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.